أحكام متنوعة
مسألة في الرضاع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٨٦٢
السؤال
في الرضاعة هل يجوز أن تتزوج البنت أخا الذي رضعت معه، يعني بنت رضعت مع بنت عمها، فهل يجوز لها أن تتزوج ابن عمها أخا البنت التي رضعت معها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح إذ لم تبين لنا السائلة هل هي رضعت من أم هذا الرجل، أم أن أخته رضعت من أمها هي؟ ولكن نقول: إذا كانت هذه البنت لم ترضع من أم هذا الرجل ولا من امرأة كانت قد أرضعته رضاعاً معتبراً فإنه يجوز لها أن تتزوجه لأنه ليس أخاً لها من الرضاعة، وكونها أختاً لأخته فإن ذلك لا يمنع زواجها منه، وراجعي الفتوى رقم: 30838.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 98648
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
