الصلاة

حكم وجود مسافة بين الإمام وجماعة النساء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٨٧٣

السؤال

سؤالي حول مسجد يصلي فيه الإمام و معه الرجال على السطح، أما النساء فيصلين على الأرض خلف الرجال مع وجود جدار السطح وبعد المسافة (10أمتار)فلا يرين الإمام و لا مأموميه فهن يتابعنه عبر مكبر الصوت فقط، فما حكم صلاة النساء، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في صلاة النساء في المسجد المشار إليه واقتدائهن بالإمام وإن لم يرينه ولا من وراءه ما دمن يسمعن التكبير، وانظر الفتوى رقم: 9605.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 98663

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص