الزكاة والصدقات
حكم تصدق واعتمار من عليه ديون
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٨٩٤
السؤال
هل تقبل صدقة العبد، أو عمرته، إذا كانت عليه ديون، وهو متفق مع أصحابها على ردها على التراخي بحيث يدفع كل شهر ما تيسر له؟؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشخص المذكور يقدر على سداد الأقساط في وقتها، ولا يؤثر التصدق أو العمرة على السداد في وقته الذي يحل فيه، فإنه يجوز له التصدق والعمرة ولو لم يأذن الدائنون له, كما أنه يجوز له ذلك إذا أذن فيه أصحاب الحقوق. وانظر فتوانا رقم: 94503.
وأما قبول الصدقة والعمرة أو عدم قبولهما فهذا علمه عند الله تعالى. وعلى العبد أن يسعى ويبذل الجهد ويخلص لله تعالى ويحسن العمل، والله لا يضيع أجر المحسنين .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 192861
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
