المعاملات المالية

حكم العمل في تزيين العرائس

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٣٬٩١٥

السؤال

من تعمل في تزيين العرائس من طرح ومكياج - ولكن للمحجبات فقط في أفراحهن – فهل يحرم عليها ذلك؟ مع العلم أن الفرح يكون مختلطًا فيه رجال ونساء.

وشكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إباحة هذا العمل من عدمها تدور على غرض المتجملة ونوعه، فإذا كانت المرأة تتجمل لزوجها، ولا تبرز زينتها للأجانب، ولا تفتن بها الناس، وكان التجميل خاليًا من عمل محرم، كنمص الحواجب، ووصل الشعر، والاطلاع على العورات، فلا حرج في عمل التجميل حينئذ، أما إذا اختل شيء من ذلك فلا يحل العمل في التجميل لأنه إعانة على محرم فلا تجوز.

وعلى هذا: فإذا كان هؤلاء المحجبات سيخرجن في مفاتن هذا التجميل فيراهن من لا تحل له رؤيتهن من غير المحارم, فهن كغيرهن لا يجوز تجميلهن؛ لأنه إعانة لهن على معصية, وراجعي الفتوى رقم: 2984, وهي في ضوابط العمل في التجميل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 192909

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص