أحكام متنوعة

حكم لبس علامة المرساة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٠٢٤

السؤال

هل يجوز ارتداء علامة المرساة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت علامة المرساة تُعتبر شكلا من أشكال الصليب المُعَظَّمِ عند النصارى أو رمزا دينيا، فإنه يُمنعُ لبس ما فيه تلك العلامة إلا بعد طمسها، وإذا لم تكن تلك العلامة شكلا من أشكال الصليب المُعَظَّمِ عندهم ولا رمزا دينيا، فإنه لا بأس بلبس ما فيه تلك العلامة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وليس كل ما جاء على شكل الصليب يكون صليباً، وإلا لقلنا: علامة زائد حرام، وقلنا: الغرب الذي كان الناس يستقون به حروثهم حرام؛ لأنه معروف خشبتين معترضتين، الصليب له شكل معين، وله قرائن تدل على أنه صليب ... اهـــ

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 373096

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص