الجنائز
دفع الصائل بين الجواز والحرمة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬١٩١
السؤال
ما الحكم في الدفاع عن موقع عسكري من آخرين يريدون السيطرة عليه، وقمت بإطلاق النار عليهم وإصابتهم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى وجه العموم فقد قرر العلماء مشروعية دفع الصائل أي رد المعتدي وفقا لضوابط سبق ذكرها في عدة فتاوى نحيلك منها على الفتوى رقم: 80226 ، وهذه المشروعية إنما هي فيما إذا كان هنالك وجه حق لرد المعتدي، وأما إن كان ما يراد الدفاع عنه قائما على باطل فلا يشرع دفع الصائل عليه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 98681
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
