المواريث
ميراث البنت نصف ميراث الذكر
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٢١١
السؤال
نريد توزيع 40000 دينار على 4 إخوة وأخت واحدة، فكم يكون نصيب كل واحد من الميراث؟
وشكرا
الجواب
خلاصة الفتوى:
نصيب البنت يكون نصف نصيب الولد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت محصورين فين ذكر من الأبناء وترك المبلغ المذكور فإنه يوزع عليهم للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وعليه فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور من المبلغ المذكور 8888،88 ونصيب البنت نصفها وهو: 4444،44،
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 98719
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
