المواريث

ميراث البنت نصف ميراث الذكر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٢١١

السؤال

نريد توزيع 40000 دينار على 4 إخوة وأخت واحدة، فكم يكون نصيب كل واحد من الميراث؟

وشكرا

الجواب

خلاصة الفتوى:

نصيب البنت يكون نصف نصيب الولد.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة الميت محصورين فين ذكر من الأبناء وترك المبلغ المذكور فإنه يوزع عليهم للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}

وعليه فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور من المبلغ المذكور 8888،88 ونصيب البنت نصفها وهو: 4444،44،

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 98719

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص