المعاملات المالية

لا يشرع التحليف بالطلاق لحماية البرامج

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٤٠٣

السؤال

بخصوص السؤال رقم: (2371738) هل إذا احتوت شروط الخدمة على شرط أن من يستخدم نسخة غير أصلية تكون زوجته طالقًا فهل يكون شرطًا فاسدًا لا يعمل به؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلأصحاب البرنامج أن يشترطوا في حماية برامجهم ما شاءوا مما هو مشروع لحفظ حقوقهم وحمايتها.

أما التحليف بالطلاق فهو غير مشروع؛ إذ لا يستحلف إلا بالله تعالى, لكن من حلف بالطلاق فحنث فالطلاق واقع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 193015

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص