النكاح والطلاق
لايقع الطلاق إذا صرفه إلى معنى آخر
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٤٣٢
السؤال
هل التلفظ بقول: "أنت طلقة: يعني جميلة" يعتبر طلاقًا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم في هذا اللفظ طلاق فيما بين الشخص وبين الله تعالى؛ لأنه صرف عن معنى الطلاق وقصد به معنى آخر، قال في الدر المختار: فلو نوى الطلاق من الوثاق: أي القيد لا يقع لصرفه اللفظ عن معناه. وقال في المبسوط: وكذلك إن عنى بقوله فهي طالق من الوثاق, فنيته صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى.
وقال في روضة الطالب: فرع قال: أردت بقولي: طالق، إطلاقها من الوثاق، وبالفراق المفارقة في المنزل، وبالسراح إلى منزل أهلها، أو قال: أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها، دُيِّن.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 193125
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
