النكاح والطلاق

لايقع الطلاق إذا صرفه إلى معنى آخر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٤٣٢

السؤال

هل التلفظ بقول: "أنت طلقة: يعني جميلة" يعتبر طلاقًا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم في هذا اللفظ طلاق فيما بين الشخص وبين الله تعالى؛ لأنه صرف عن معنى الطلاق وقصد به معنى آخر، قال في الدر المختار: فلو نوى الطلاق من الوثاق: أي القيد لا يقع لصرفه اللفظ عن معناه. وقال في المبسوط: وكذلك إن عنى بقوله فهي طالق من الوثاق, فنيته صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى.

وقال في روضة الطالب: فرع قال: أردت بقولي: طالق، إطلاقها من الوثاق، وبالفراق المفارقة في المنزل، وبالسراح إلى منزل أهلها، أو قال: أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها، دُيِّن.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 193125

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص