المواريث

مات عن زوجة وبنتين وشقيق وشقيقتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٤٨٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد واحد.

للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد اثنتان.

(زوجة) العدد واحدة.

(أخت شقيقة) العدد اثنتان.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ ، والباقي للأختين الشقيقتين والأخ الشقيق تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:

للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما.

وللبنتين ثلثاها: أربعة وستون سهما، لكل واحدة منهما اثنان وثلاثون.

وللأخ الشقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24 * 4

96

زوجة

3

12

بنتان

16

64

أخ شقيق

أختان شقيقتان

5

10

10

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 279235

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص