النكاح والطلاق

الزوج إن طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء العدة فهل عليه كفارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٤٩٩

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي فطلقتها، وكانت هذه الطلقة هي الثانية، وبعد حوالي أربعة أيام أرجعتها إلي بوجود شهود، هل يوجد كفارة أو ما شابه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت تلك الطلقة هي الثانية وقد راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها، فقد رجعت إلى عصمتك ولا حاجة لكفارة أو نحوها، مع التنبيه إلى أنّ عدة المطلقة تنقضي بمضي ثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت المرأة لا تحيض.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 279280

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص