الأيمان والنذور

من نذر أن يرد الدَّين لأخيه ثم أبرأه الأخ منه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٥٦٠

السؤال

أخي دفع لي مبلغًا بسيطًا من المال، ونذرت إرجاعه له، وعندما استطعت، أبى أن يأخذ المال، وقال لي: هو هدية لأولادك، فهل عليّ شيء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النذر من جنس نذر المباح، ونذر المباح غير منعقد؛ فلا يلزم الوفاء به، ولا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء. كما سبق في الفتوى: 20047.

ومن ثم؛ فلا شيء عليك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 458317

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص