الأيمان والنذور
من نذر أن يرد الدَّين لأخيه ثم أبرأه الأخ منه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٥٦٠
السؤال
أخي دفع لي مبلغًا بسيطًا من المال، ونذرت إرجاعه له، وعندما استطعت، أبى أن يأخذ المال، وقال لي: هو هدية لأولادك، فهل عليّ شيء؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النذر من جنس نذر المباح، ونذر المباح غير منعقد؛ فلا يلزم الوفاء به، ولا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء. كما سبق في الفتوى: 20047.
ومن ثم؛ فلا شيء عليك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 458317
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
