الزكاة والصدقات

حكم إعطاء الزكاة لوالد الزوجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٧٤٥

السؤال

1-لي مال تجب عليه زكاة المال فهل يجوز أن أعطي جزءا من زكاة هذا المال لوالد زوجي

(حماي) لأنه في احتياج دائم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم، إذا دخلوا ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل...) [التوبة60]، وعليه فإنه لا بأس أن تعطي أبا زوجك من زكاة مالك ما دام فقيراً، بل هو أولى من غيره.

وراجعي الفتوى رقم 866

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 12871

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص