المواريث

توفي عن أم وزوجة وابن واحد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٧٦٢

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 1

- للميت ورثة من النساء:

(أم )

(زوجة) العدد 1

- إضافات أخرى:

أرجو تقسيم هذا المبلغ - 47535ريال - على الورثة المذكورين.

جزاكم الله كل خير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للابن تعصيبًا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه, فتقسم التركة – المال المشار إليه – على أربعة وعشرين سهًما, للأم سدسها, أربعة أسهم, وللزوجة ثمنها, ثلاثة أسهم , والباقي سبعة عشر سهمًا للابن, فتحصل الأم من البملغ المذكور على: 7922.5 ريالًا, وتحصل الزوجة على: 5941.875 ريالًا, ويحصل الابن على: 33670.625 ريالًا.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 193213

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص