الزكاة والصدقات
لا حرج في إنابة المسلم غيره لإخراج الزكاة عنه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٨١٩
السؤال
أعمل خارج بلدي وأريد إخراج صدقة بها فهل يجوز أن أنيب أي شخص عني لدفع الصدقة عني ثم أسدد له المبلغ دفعة واحدة؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن تنيب غيرك في إخراج صدقة عنك سواء دفعها من ماله إلى أن تسدد له ذلك أو دفعها من مال لك في البلد، وسواء كانت صدقة واجبة أو غير واجبة، وفي حالة أدائه من ماله ينبغي أن تسارع في قضاء الدين لإبراء الذمة، وانظر الفتوى رقم: 56234، والفتوى رقم: 52002.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 99032
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
