النكاح والطلاق

لا حرج في اصطحاب الزوج إحدى زوجتيه في نوبتها لزيارة أهله

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٨٨٠

السؤال

حكم خروج الزوج مع الزوجة الثانية بدون الزوجة الأولى لزيارة أقرباء الزوج.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج - إن شاء الله - في أن يخرج الزوج بإحدى زوجتيه في نوبتها لزيارة أهله، ولا يتنافى ذلك مع العدل بينهما، وإن أمكنه أن يأخذهما معا، أو يأخذ هذه مرة وتلك أخرى فحسن. ولمعرفة ما يجب في العدل بين الزوجات وما لا يجب يمكن مراجعة الفتوى رقم: 51048.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 373570

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص