الطهارة

لا حد لمدة التيمم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٤٬٩٧٨

السؤال

- في ما يخص التيمم: كم مرة يجوز التيمم في حال عدم وجود الماء أو الخوف من المرض؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى البزار -وأصله عند أصحاب السنن- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصعيد الطيب وضوء المؤمن إن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجده فليتق الله، وليمسه بشرته" فما دام العذر المبيح للتيمم موجوداً وهو فقدان الماء، أو تعذر استعماله، فإنه يباح التيمم، ولو طالت المدة، فإذا تيمم صلى به مشاء من الصلوات المفروضة والنافلة ولا يعيد التيمم لكل فريضة ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 12978

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص