المعاملات المالية

لا يجوز استعمال البرامج المحمية دون إذن أصحابها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٠٧٦

السؤال

لقد علمت من خلال فتاواكم في موضوع البرامج غير الأصلية(المستخدم فيها الكراك) أنها غير جائزة. ولكن سؤالي هو: ما حكم من استخدمها جاهلا بحرمتها، ثم تاب، وقد استخدمها في تحميل أشياء مثل الأناشيد، والقرآن وما إلى ذلك من الأشياء الجائزة.

فهل تكون هذه الأشياء غير جائزة له وعليه إزالتها أم إنها مباحة له؟؟

أفيدوني وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنه لا يجوز استعمال البرامج المحمية دون إذن مالكيها؛ لأن في ذلك اعتداء على حقوقهم، ومن فعل ذلك فعليه قيمة ما فوته عليهم من المنافع وما لحق بهم من ضرر، وتدفع هذه القيمة إلى الجهة المالكة له إن أمكن ذلك، وإلا فيتصدق بها. والذي يقدر مقدار الضرر وقيمة ما فات من المنفعة هم أصحاب الخبرة في هذا الشأن.

وأما ما تم تنزيله بواسطة تلك البرامج من قرآن، أو أناشيد أوغيرها مما هو مباح، فلا حرج في الانتفاع به.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 193371

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص