النكاح والطلاق

حكم استعمال ما يمنع الحمل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬١١٢

السؤال

هل يجوز شرعا بالمذاهب الأربعة أن يتفق الرجل مع امرأته على عدم إنجاب الأطفال و يضع لها مانعا أو أن ينجبوا طفلا واحدا وكفى، هل هذا جائز و ماذا إذا كبرت امرأته ؟و جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص كثير من الفقهاء على أنه لا يجوز استعمال ما يمنع الحمل بالكلية، لأن في ذلك قطعا للنسل، وأما استعمال ما يمنع الحمل مؤقتا فلا حرج فيه إن كان في ذلك مصلحة وأمن الضرر، وقد نقلنا شيئا من أقوال الفقهاء بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 31968.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 99116

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص