المعاملات المالية

ما يترتب على الوكيل إذا اشترى لموكله خلاف ما اشترط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٢٢١

السؤال

1-السلام عليكم

طلبت من بعض الثقات أن يقوم بشراء بقرة لتكون أضحية وأن يقوم بتربيتها حتى وقت ذبحها على أن تتوافر فيها الشروط الشرعية من حيث السن وبقية الشروط, وأعطيته مالا لذلك حسب تقديره وعند شرائه إياها وإحضارها إلى بيته وجدتها صغيرة جداً وأحسست أنها لا تصلح ولا يتوفر بها شرط السن, وأبلغته بذلك. وبعد حوالي شهر من قيامه بعلفها أخبرني بأن البقرة قد مرضت واضطر لذبحها وبيعها بثمن بخس. أريد أن أعرف أفادكم الله ما لي وما علي في هذا الموضوع. وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشخص يعتبر وكيلاً لك في شراء البقرة، فالواجب عليه أن يشتريها كما وصفتها له، وإذا كان قد اشتراها على غير الصفة التي تم اتفاقك وإياه عليها، وأبلغته عدم رضاك بها، لم تدخل في ملكك، بل تكون ملكاً له هو، وداخلة تحت ضمانه، ويلزمه أن يشتري لك أخرى بالصفة المشروطة، أو يعيد لك المبلغ الذي دفعته له، إلا أن تعفو عنه أو تعينه بشيء من المال لشراء بقرة أخرى، وهذا هو الأفضل ما دام الرجل ثقة، وإذا كانت البقرة على المواصفات التي تم الاتفاق عليها، أو رضيت أنت بها بعد شرائها، فهي بقرتك أنت، ولا شيء على الوكيل ما لم يكن قد فرط في رعايتها والمحافظة على صحتها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13055

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص