المعاملات المالية

حكم المساهمة في شركات التقسيط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٢٣٤

السؤال

ما حكم المساهمه في شركات التقسيط؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن السعر الحالي جائز، بشرط ألا يزاد على المدين إذا لم يوف في الوقت المحدد لسبب ما، لأن الزيادة حينئذ تعتبر ربا، وهو من كبائر الذنوب كما هو معلوم.

وعليه، فالمساهمة في شركات التقسيط تنقسم إلى قسمين:

الأول: أن تكون في شركة تتعامل بالحلال فجائزة.

والثاني: أن تكون في شركة تتعامل بالحرام، فغير جائزة.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتويين رقم: 4142، 5996.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13078

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص