الأيمان والنذور
حلف ألا يستمتع بزوجته وحنث
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٢٧٩
السؤال
إذا حلف الزوج وقال لزوجته: "والله لاصير أعاملك مثل أختي" وهو لا يقصد بها الطلاق، ولكن يقصد أنه لن يقترب منها, كالتقبيل, ثم تراجع عن حلفه، فما المطلوب منه؟ هل كفارة يمين أم كفارة ظهار؟ شكرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا يمين بالله على الامتناع من الاستمتاع بالزوجة، فإذا رجع الزوج عنه وفعل ما قصد الامتناع منه فتلزمه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 193483
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
