النكاح والطلاق

يعتبر في يمين الطلاق النية والتوقيت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٥١٨

السؤال

نشب شجار بين زوجين فأقسم بالطلاق أنه سوف يحدث ولم يخبر زوجته ما هذا الذي سوف يحدث .على الرغم ،ن الذى بداخله هوأن يتزوج عليها. علما أنه لا ينوي هذا مطلقا ولكن من أجل التهديد فقط . وليس الفعل . أفيدوننا في هذا السؤال مع العلم أن هذاالقسم هو أول قسم بالطلاق .على شيء لم يكن في النية إن يتم هذا الشيء . في انتظار ردكم باللغة العربية. وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فما فعلته هو ما يعرف بيمين الطلاق، ويعتبر فيه ما نويته، والتوقيت الذي نويته، فإن لم تفعل ما حلفت عليه في الزمن الذي وقتته فإن زوجتك تطلق منك طلقة واحدة.

أما إذا لم توقت في نيتك وأطلقت فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان وهو آخر لحظة من حياتك، فبموتك وزوجتك ما زالت حية يقع الطلاق عليها وتحسب طلقة واحدة، فإن لمن تكن هي هذه الطلقة الثالثة فإنها ترث منك لأنك مت وهي في عدتها الرجعية.

أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإنها بموتك تبين منك بينونة كبرى فلا ترث منك شيئاً.

وكونك أردت يمين الطلاق لزجرها لا يغير من حكم المسألة على الراجح، وهو مذهب الجمهور.

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13177

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص