النكاح والطلاق
حكم كون مهر الزوجة أربعين مثقال ذهب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٥٩١
السؤال
ما حكم وضع حق المؤخر للمرأة أربعين مثقال ذهب مع العلم بأن المقدم 3 ملايين دينار عراقي، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن رضي به الزوج، قال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20}، لكن الشارع الحكيم حث على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها، وفي الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وفي رواية: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 99287
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
