النكاح والطلاق

هل يقبل الخاطب المتجنس بجنسية إسرائيلية؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٦٠٨

السؤال

تقدم شاب لخطبة فتاة من العائلة فارتأيت أن أستشيركم في الأمر، خاصة وأن الشاب يشتغل مع يهودي، ويقول إنه بحكم عمله الذي يفرض عليه التنقل بين كندا والمغرب وإسرائيل أخذ الجنسية الإسرائلية، فهل يجوز أن نزوجه بنتنا، مع العلم أنه يقول بأنه مسلم وأن ظروف العمل هي التي أملت عليه أخذ الجنسية؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

خلاصة الفتوى:

لا يجوز قبول هذا الخاطب إلا أن يتوب ويقلع عما يفعل.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التجنس بما يسمى بالجنسية الإسرائيلية حرام، والعمل لدى يهودي في أرض فلسطين المغتصبة حرام، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26795، 5270.

وعليه فلا يجوز لكم أن ترضوا بهذا الرجل زوجاً لتلك الفتاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه واللفظ له عن أبي هريرة وحسنه الألباني. وهذا الرجل غير مرضي في دينه فإذا تاب وأقلع عما يفعل فلا بأس بقبوله زوجاً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24763، 25448، 49548.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 99309

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص