المعاملات المالية

من استأجر عقارا جاز له أن يؤجره لغيره

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٧٣٢

السؤال

1-هل يجوز إستئجار محل وتجهيزه بالمعدات ومن ثم تأجيره على أجنبي مقيم مع إعطاءه حق الاختيار بين العمل بالراتب أو كما أسلفت علما بأن ذلك ممنوع لدينا حسب النظام في السعودية.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر من استئجار محل وتجهيزه، ثم تأجيره على شخص آخر بأجرة معلومة، أو تشغيله فيه براتب معلوم أيضاً، فلا نرى أي مانع منه بشرط التعاقد على أحد الاختيارين بعينه، وهذا واضح لأن إجارة المحلات من المعاملات المباحة، ولم يكن في السؤال ما يقتضي منعها في الصورة المطروحة، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً لذات المحل، بل لو ملك منفعته بأجرة -كما هو الحال في مسألتنا- جاز له أن يؤجره لغيره.

وليتنبه السائل إلى إننا إنما أجبناه حسب ما فهمناه من سؤاله، ولعل الذي أجاب بالمنع في هذه المسألة يعلم منها ما يمنعها مما لم يذكره السائل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13225

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص