الأخلاق والآداب

هل يجوز الكذب لمن خاف على نفسه الحسد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٧٤١

السؤال

ما حكم من يحلف ويضع يده على القرآن الكريم بأن لا يفعل أمرا ما ويوقع اليمين على نفسه ما كفارة ذلك اليمين؟

2- ماحكم من يكذب خوفا من الحسد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الكذب أنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من أقبح الذنوب وفواحش العيوب، وقد رخص العلماء فيه في بعض الحالات تراجع في جواب سابق برقم: 7432.

وأما الكذب خوفاً من الحسد، فلا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق، وأنت له به كاذب" رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، وقال المنذري: رواه الإمام أحمد عن شيخه عمر بن هارون، وفيه خلاف، وبقية رواته ثقات.

ثم إنه ليس الكذب واقياً لك من شر الحسد، إنما الذي ينفعك في رد شره هو الأذكار الشرعية، والتحصينات النبوية، وقراءة القرآن، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي وردت في كتب الأذكار.

وعليك أن تعلم أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، فلك إذا خشيت من شيء أن تعرِّض تعريضاً يخرجك من الوقوع فيما تخاف منه، ولا تكون به كاذباً.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13240

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص