المعاملات المالية

العمولة جائزة ولو بجهالة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٧٤٣

السؤال

ما حكم الشرع في العمولة للبيع. علما بأن هذه العمولة لا تزيد من ثمن السلعة. وإذا كان هدف الشركة زيادة المبيعات عن طريق الدعاية لهذه السلعة مقابل العمولة التي تدفعها الشركة؟

الرجاء الإفادة مع الشكر.

وبارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمولة التي حددتها لك الشركة جائزة، وإن كانت فيها جهالة، لأنها من باب الجعل، والجهالة في الجعل لا تضر إذا كانت لا تمنع التسليم، عند بعض الفقهاء.

هذا ويجب عليك الحذر من ترويج السلعة بالباطل من أجل الحصول على نسبة أكبر، فتقع في الغش المحرم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13243

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص