المعاملات المالية

تقسيم أرباح الشركة يكون حسب ما يتفق عليه الشركاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٨٢٥

السؤال

ثلاثة أشخاص كونوا شركة: الأول: ساهم بنسبة 90٪ من رأس المال، والثاني: ساهم بنسبة 10 ٪ من رأس المال، والثالث: داخل بفكرته، وكل واحد منهم يقوم بعمل إداري في الشركة، فكم نصيب كل واحد منهم في الأرباح؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقسيم أرباح هذه الشركة، يكون حسب ما يتفق عليه الشركاء، وليس له حد معين في الشرع، لكن الخسارة هي التي تقسم على نسب رؤوس الأموال، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والربح على ما اصطلحا عليه، يعني في جميع أقسام الشركة. اهـ.

وقال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: والربح في كل شركة على ما شرطاه، والوضيعة تختص المال. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 373843

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص