النكاح والطلاق

لا يقع الطلاق بمجرد قول الزوجة إنها ستقوم بتحنيثه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٨٣٩

السؤال

أنا بالليل علقت الطلاق، وفي العصر قلت لها طلقت ( أقصد الطلاق المعلق وقع ) لأنها قالت ستكسر الحلف، لكن ما لم تكسره.

فهل كلامي لها بالعصر يقع عليها به طلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحصل الحنث في الطلاق المعلق بمجرد قول زوجتك إنها ستقوم بتحنيثك فيه، وإن كنت قلت لها: " طلقت "، تظن أن الطلاق قد وقع فلا يترتب على ذلك شيء؛ لأنك لم تقصد بذلك إنشاء طلاق جديد. وراجع الفتوى رقم: 93536.

وينبغي أن يترفع الزوجان عن المشاكل قدر الإمكان، فالشرع يقصد إلى جعل الحياة الزوجية مستقرة، يسعد فيها كل من الزوجين بالآخر، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، ومن أهم ما يتحقق به ذلك أداء الحقوق الزوجية بينهما، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 27662.

والتساهل في أمر الطلاق، والسعي في حل المشاكل عن طريقه يتحقق به عكس ذلك المقصد النبيل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 373909

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص