المعاملات المالية

شراء المسكن عن طريق المصرف بين الحل والحرمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٨٨٥

السؤال

ما حكم شراء مسكن عن طريق المصرف.

وعملية الشراء تتم بهذه الطريقة.. يتفق المالك والشاري ويتم إجراء عقد بينهما عن طريق المصرف ويدفع المصرف للمالك قرض بقيمه ثابتة 60000 د.ل ويتم رهن المسكن للمصرف ويبدأ الشاري بدفع الأقساط للمصرف بقيمه زائدة عن المبلغ بحوالي 3000 د.ل.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان دور المصرف في هذا العقد هو دفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري مع استرداده له بزيادة فهذا قرض ربوي صريح يجب تركه والابتعاد عنه. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278-289} ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم .

أما إذا كان سيشتري المسكن من المالك ويبيعه على مشتر آخر بالتقسيط بأكثر مما اشتراه فذلك جائز، ولكن يشترط لذلك وجود ضوابط شرعية معينة، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 93804.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 99443

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص