المعاملات المالية

لا بأس بإهداء الذهب للأخت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٩٣٥

السؤال

هل يجوز لي أن أعطي لأختي ذهبا، وهي ليست فقيرة. ولكنها تملك ذهبا قليلا جداً.

أنا لن أعتبره زكاة، سأعطيها هدية؛ لأني أرحمها؛ لأنها لا تملك ما تتزين به.

فهل يجوز لي إعطاؤها؟

للعلم زوجها يرفض شراء ذهب لها؛ لذلك فهي لا تملك ذهباً، بالرغم من أنها ليست فقيرة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك إعطاء أختك ما أردت من ذهب على جهة الهبة، أو الصدقة، حتى وإن كانت غنية، وانظري الفتوى: 71401.

وأنت مثابة على ذلك ثوابا عظيما بإذن الله؛ لما فيه من صلة الرحم، وإدخال السرور على المسلم، وغير ذلك من وجوه البر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 458905

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص