الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة لتشغيل مراكز تعليمية للمسلمين الفقراء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٩٤٧

السؤال

توفي قريب لي، وكان يدفع شهريا مبلغا من المال لتشغيل مراكز تعليمية للمسلمين، ومراكز تحفيظ قرآن، كان قد أسسها قبل فترة طويلة في بعض المناطق الفقيرة جدا في دول مثل ملاوي وكينيا، ونريد استكمال ما بدأه.

فهل يجوز اعتبار بعض الأموال التي نرسلها من الزكاة؛ مثل مصاريف تشغيل المكان، وليس الرواتب؟ مع العلم بأن الجميع هناك يعيشون في فقر مدقع.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة لها مصارف ثمانية بينها الله تعالى، فلا يجوز وضع الزكاة في غيرها، وأعمال البر من نشر العلم وخلافه لا يصرف فيها من مال الزكاة في قول عامة أهل العلم، وتنظر الفتوى: 5757.

وعليه؛ فإنكم تدفعون في تشغيل هذه المراكز من مال الصدقات، والأوقاف، ونحوها.

وأما مال الزكاة؛ فيصرف في مصارفه التي عينها الله تعالى، وإن كان الناس في تلك البلاد فقراء جدا على ما ذكرت، فيجوز دفع الزكاة إليهم بتمليكهم إياها ليتصرفوا فيها كيف شاءوا، وحد الفقير الذي يعطى من الزكاة مبين في الفتوى: 128146.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 458953

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص