المعاملات المالية

حكم الهبة للبنت دون أمها الناشر وابنه العاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٥٬٩٨٩

السؤال

ابني عاق، ومؤذ، وزوجتي غير مطيعة.

وأريد أن أعطي ابنتي أكثر مما يأخذ أخوها العاق، وأمها غير المطيعة، في حياتي، وليس بعد مماتي.

هل أنا آثم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله سبحانه أن يصلح لك زوجك، وولدك.

والسؤال فيه شيء من عدم الوضوح، وعموما نقول:

لا يجوز التفضيل بين الأبناء في الهبة بحسب البر، والعقوق. وانظر الفتوى رقم: 163591

وكذلك لا يجوز الإخلال بالنفقة الواجبة للابن بسبب العقوق. وانظر الفتوى رقم: 138778

أما التسوية بين البنت، وأمها فليس بلازم، فلك أن تعطي ابنتك أكثر مما تعطي لزوجك.

ثم إن كانت الزوجة ناشزا، فلا تجب لها النفقة أصلا.

قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز. اهـ.

وراجع معنى النشوز في الفتوى رقم: 1103

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 279934

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص