الزكاة والصدقات

حكم إعطاء الزكاة لبنت الأخ

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٠١٠

السؤال

شخص يقوم بتربية بنت أخيه، وينفق عليها سائر السنة؛ لأنه لم ينجب أولادًا، فهل يجوز له أن يعطي زكاة ماله لهذه البنت التي يربيها؟ وشكرًا جزيلًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت بنت أخيك غير مكفية بنفقة أبيها أو نحوه ممن تلزمه نفقتها, وليس لها مال يكفيها, فيجوز لك أن تعطيها من مال الزكاة. وانظر فتوانا رقم: 26826 ، 59507.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 193745

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص