النكاح والطلاق
حكم تحريم الخاطب خطيبته على نفسه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٠٢٨
السؤال
هل يجوز لخطيبي- وهي خطبة بدون عقد- أن يقول لي: إذا ذهبت إلى المكان كذا تكونين محرمة علي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله هذا الخاطب باطل لا يترتب عليه شيء؛ فإنه إن نوى بالتحريم الطلاق، أو الظهار لم يصح على القول الراجح، وانظري الفتوى رقم: 65613.
و إن قصد بالتحريم الامتناع من الزواج منك فهو لغو أيضا.
قَالَ خَلِيلٌ: وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ، وَالْأَمَةِ، لَغْوٌ. مختصر خليل.
واعلمي أن الخاطب لا سلطان له على مخطوبته، ولا تلزمها طاعته كطاعة الزوج، كما أنه أجنبي عنها ما دام لم يعقد عليها. وانظري في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 193793
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
