الصيام

الدقيق أولى بالإجزاء في الكفارة من الحب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٠٤٣

السؤال

هل يجوز أن أكفر بالدقيق توزيعه على المحتاجين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من لزمته كفارة من يمين أو انتهاك لحرمة رمضان أو غير ذلك، وكان حكمه الإطعام، فلا حرج عليه في إخراج الدقيق في الإطعام، قال صاحب الإقناع في معرض الكلام على ما يخرج في زكاة الفطر: (ويجزئ صاع دقيق وسويق؛ ولو مع وجود الحب): قال البهوتي شارح الإقناع:( قال المجد: بل الدقيق أولى بالإجزاء لأنه كفي مؤنته، كتمر نزع نواه) ولا فرق بين زكاة الفطر والكفارة في هذا.

الله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13337

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص