الصيام

القادر على الصيام لا يصح له الإفطار بحال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٢٢٨

السؤال

سؤالي يتعلق بقضاء الصيام

المشكلة هي أنني ونتيجة الجهل قد أفطرت في شهر رمضان عندما كنت في الثانوية مدة شهرين تقريبا وإنني والحمد لله أصوم الآن وإني نادم جدا ولكني أجد صعوبة كبيرة في الصيام وذلك بسبب التدخين وليس بسبب صحي فهل يجوز لي إخراج كفارة مال؟

مع الشكرِ.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أخي الكريم أن تقضي الصيام الذي فاتك، مع الاستغفار والتوبة والندم على ما فرطت في جنب الله، ولا يجوز لك الإطعام بدل الصيام ما دمت قادراً على الصيام، وعليك أن تتخلص من آفة الدخان عافاك الله من هذه العادة السيئة، وما قد ينشأ عنها من مرض عضال.

وانظر الفتوى رقم: 1819 بشأن الدخان.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13459

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص