أحكام متنوعة

شرط استعمال أدوية تنشيط التبويض

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٦٣٦

السؤال

ما حكم الدين في استخدام أدويه لتنشيط التبويض عند النساء وذلك لسرعة الحمل؟

الجواب

خلاصة الفتوى:

يجوز استعمال أدوية تنشيط التبويض إذا لم تشتمل على حرام ولم يترتب على استعمالها ضرر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس باستعمال أدوية التبويض المذكور ولكن بشرطين: الأول: أن تكون خالية مما هو محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني. والشرط الثاني: ألا يترتب على استعماله ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:4214 ، والفتوى رقم: 17237.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 99765

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص