أحكام متنوعة
شرط استعمال أدوية تنشيط التبويض
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٦٣٦
السؤال
ما حكم الدين في استخدام أدويه لتنشيط التبويض عند النساء وذلك لسرعة الحمل؟
الجواب
خلاصة الفتوى:
يجوز استعمال أدوية تنشيط التبويض إذا لم تشتمل على حرام ولم يترتب على استعمالها ضرر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس باستعمال أدوية التبويض المذكور ولكن بشرطين: الأول: أن تكون خالية مما هو محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني. والشرط الثاني: ألا يترتب على استعماله ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:4214 ، والفتوى رقم: 17237.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 99765
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
