الصيام

حكم مس الصائم امرأة حائضا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٦٥٠

السؤال

ما حكم من لمس الحائض وهو صائم؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلمس الحائض ولو كان بشهوة لا يفسد الصوم إلا إذا ترتب عليه إنزال المني، فإن لمس الرجل زوجته بشهوة حتى أنزل فسد صومه ولزمه التوبة إلى الله تعالى، والمضي في ذلك الصوم الفاسد وقضاء يوم آخر مكانه، وانظر للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 747، والفتوى رقم: 11836.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 99785

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص