الحج والعمرة

حكم الاستدانة لأجل الحج

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٦٦٦

السؤال

1-أنوي الحج هذا العام بمشيئة الله أنا وزوجتي وليس علي دين ، ولكن أنوي طلب بدل السكن من الشركة التي أعمل بها مقدما لأقوم بالحج وسيخصم من راتبي على أقساط .. فهل يجوز ذلك ؟

وجزاكم الله خيرا ..

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله عز وجل لم يوجب الحج إلا على المستطيع، كما قال سبحانه :

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران:97].

وقد فسرت الاستطاعة في الآية بالزاد والراحلة ، فمن لم يجد ما يكفيه من النفقة خلال فترة الحج لنفسه ولمن تجب عليه نفقته ، ولم يجد ما يوصله إلى الحج لم يجب عليه الحج . ولا يجب عليه أن يستدين ليؤدي الحج ، بل الأولى له أن لا يستدين ليحج ، لكن إن استدان وحج فلا بأس إن شاء الله، وحجه صحيح .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13608

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص