المعاملات المالية

من أخذ هاتف غيره قهرًا عند رفضه دفع التعويض عن الضرر الذي ألحقه في سيارته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٨٥٩

السؤال

أتلف شخص سيارتي، ورفض إعطائي تعويضًا عن الضرر، واستهزأ بي؛ فأخذت منه هاتفه رغمًا عنه، وقيمته أقل من قيمة إصلاح سيارتي بكثير، فهل عليّ شيء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا أولًا ننبه إلى أننا لا يمكننا الحكم باستحقاقك التعويض، إلا بعد الإحاطة بالقضية من جميع جوانبها.

ولكن لو ثبت أنك مستحق للعوض شرعًا؛ فإن الأصل أن ترفع الأمر إلى القضاء؛ لينصفك، ويستخلص حقّك.

ولو أن كل من ادّعى حقًّا على آخر؛ أخذه من ماله قهرًا، بدعوى أخذ حقّه؛ لعمّت الفوضى؛ فالأصل أن تلجأ للقضاء لانتزاع حقّك.

ولكن لو تعذّر ذلك، وتمكّنت من أخذ شيء من ماله، بحيث لا يزيد عن قيمة ما لك عنده، فهل لك الحق في الانتفاع به نظير ما لك عليه من مال؟

هذا يدخل في مسألة الظفر، والمفتى به عندنا أنه يجوز للمظلوم الذي يظفر بشيء من مال ظالمه أن يأخذه مقابل ما له من حق؛ بشرط ألا يأخذ أكثر من حقّه، وأن يأمن الضرر، وانظر الفتوى: 28871.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 459334

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص