النكاح والطلاق

لا يقع الطلاق بمثل هذا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٨٧٨

السؤال

أعاني من وسوسة الطلاق فكثيرا ما أتكلم في نفسي إن ذكرت كلمة الطلاق، وأستمر أراجع نفسي، ومن شدة التفكير نطقت وتلفظت بكلمة الطلاق ناقصة "طال" دون أن أقصد زوجتي، بل للمراجعة، فهل وقع الطلاق؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتلفظ بهذه الكلمة دون قصد إيقاع الطلاق لا يترتب عليه طلاق، وانظر الفتوى رقم: 116427.

وعليه؛ فلم يقع طلاقك بما ذكرت، وعليك أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 280219

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص