المعاملات المالية
حكم تصنيع اليخوت والاتجار فيها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٩٥٣
السؤال
ما حكم تصنيع والاتجار في اليخوت والمراكب الفاخرة بغرض النزهة والصيد؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك بشرط ألا يصنعها ولا يبيعها لمن يستخدمها في المعاصي كإقامة الحفلات الموسيقية على ظهرها، وما يتبع ذلك من اختلاط الرجال بالنساء وبيع الخمور وفعل الفواحش ونحو ذلك مما هو معلوم، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 99865
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
