الحج والعمرة

حكم لبس الساعة للمحرم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٩٧٠

السؤال

هل يجوز لبس الساعة أثناء أداء العمرة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المحرم -إن شاء الله- في لبس ساعة اليد حال الإحرام، وليس لبسها من محظورات الإحرام؛ كما أفتى بذلك عدد من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ ابن باز رحمه الله، حيث سئل ما حكم لبس الساعة للمحرم؟ فأجاب بقوله: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 99889

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص