أحكام متنوعة

حكم التصدق الحي على الميت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٦٬٩٩٧

السؤال

1- هل يجوز التصدق عن الميت لتكون له صدقة جارية؟

2- هلى يجوز أن أساهم فى إعمار مسجد من أرباح وديعتى فى بنك إسلامي؟

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للحي أن يعمل صدقة جارية كحفر بئر مثلاً، ويجعل ثواب ذلك للميت، والمزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 8042.

2/ فإن أرباح الودائع في البنوك الإسلامية هي من الكسب الحلال - إن شاء الله - وعلى ذلك، فيجوز لك أن تعمر بتلك الأرباح مسجداً، أو تشارك في إعماره بها، وأنت مأجور على ذلك - إن شاء الله - إن ابتغيت وجه الله وحده، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة".

وفي سنن ابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجداً لله كمفحص قطاة أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة".

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13707

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص