الزكاة والصدقات

حكم زكاة الأرض المعدة للبيع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٠١٧

السؤال

هل الزكاة تجب على قطعة من الأرض التي تركت مهملة والمقصود منها هو الاستفادة ببيعها، وأملك هذه القطعة منذ أكثر من سنة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه القطعة من الأرض قد أعدت للبيع، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، ويجب التنبه إلى أن حولها هو حول النقود التي اشتريت بها، لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 13747

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص