النكاح والطلاق
حكم التزوج ببنت زوجة الأب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٠١٩
السؤال
العلماء الأجلاء:
هل يجوز شرعا أن أتزوج بنت زوجة أبي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من أن تتزوج ابنة زوجة أبيك، ما لم تكن محرما لك، كأن ترضعك أنت وهي امرأة أخرى، أو نحو ذلك، ومجرد كون أمها زوجة لأبيك لا يجعلها محرمة عليك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 13749
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
