الأيمان والنذور

قيمة الوجبة في كفارة اليمين

فتاوى عامة · فتوى رقم ٤٧٬٠٧٠

السؤال

قرأت فى الفتوى رقم 204 أنه يجوز في كفارة اليمين تقديم وجبة غداء أو عشاء لكل مسكين، فهل يجب أن تكون الوجبة قيمتها مساوية لقيمة نصف الصاع من الأرز أو يجوز أن تكون القيمة أقل من ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المكفر عن يمينه إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فالمطلوب منه أن يشبعهم مرتين، نص على ذلك بعض أهل العلم كالأحناف والمالكية، بقطع النظر هل قيمة ذلك مساوية لنصف صاع من الأرز أو أكثر أو أقل.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 42090.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 99940

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص